____________________
يقول به أحد.
وإنما يرى جوازه من ذهب إليه في الشبهة المصداقية من طرف المخصص.
بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الضرر، نعم لا بأس باستدلال المحقق الهمداني (قده) في المقام بما دل على نفي العسر والحرج كما تقدم.
(1) وهو المعبر عنه بالسوداء ونحوه.
(2) حرجيا إما من جهة التطهير والوضوء أو لأجل كونه في الوجه واليدين وتشويه الخلقة فيما يظهر للناس مما يصعب تحمله وهو أمر حرجي.
وأما إذا لم يكن تحمله حرجيا كما لو كان على بدنه فيما لا يراه الناس ولا يحتاج إلى تطهيره في اليوم خمس أو ثلاث مرات فلا ينتقل الأمر إلى التيمم لأنه ليس مرضا وهو متمكن من استعمال الماء بلا موجب للخوف من ضرر الماء فلا يشمله شئ من الأدلة.
(3) أعني الاحتمال العقلائي.
وإنما يرى جوازه من ذهب إليه في الشبهة المصداقية من طرف المخصص.
بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الضرر، نعم لا بأس باستدلال المحقق الهمداني (قده) في المقام بما دل على نفي العسر والحرج كما تقدم.
(1) وهو المعبر عنه بالسوداء ونحوه.
(2) حرجيا إما من جهة التطهير والوضوء أو لأجل كونه في الوجه واليدين وتشويه الخلقة فيما يظهر للناس مما يصعب تحمله وهو أمر حرجي.
وأما إذا لم يكن تحمله حرجيا كما لو كان على بدنه فيما لا يراه الناس ولا يحتاج إلى تطهيره في اليوم خمس أو ثلاث مرات فلا ينتقل الأمر إلى التيمم لأنه ليس مرضا وهو متمكن من استعمال الماء بلا موجب للخوف من ضرر الماء فلا يشمله شئ من الأدلة.
(3) أعني الاحتمال العقلائي.