____________________
لأنه لو لم يكن خوف الفوت طريقا إلى ضيق الوقت ومانعا عن جريان الاستصحاب لم يكن موجب لتيممه بل وظيفته أن يتوضأ ويصلي، إذن خوف الفوت طريق شرعي إلى ضيق الوقت ومانع عن جريان الاستصحاب، وهذا متحقق في كلتا المسألتين:
أما الثانية فلوضوح أنه يخاف فوت الوقت إذا توضأ أو اغتسل لاحتمال أن يكون وقت عمله مع الطهارة المائية زائدا على خمس دقائق في المثال.
وأما الأولى فكذلك أيضا لأنه بالوجدان يحتمل أن يكون الوقت خارجا قبل اتمام صلاته لو اشتغل بالطهارة المائية فالخوف متحقق في كلتا المسألتين بالوجدان، إذ لا فرق فيه بين أن يكون منشأه الشك في سعة الزمان وضيقه وبين أن هو الشك في أن عمله مع الطهارة المائية يستوعب أي مقدار من الوقت؟
فإنه على كلا التقديرين يخاف فوت الوقت على تقدير اشتغاله بالطهارة المائية، ومعه ينتقل أمره إلى التيمم في كلتا المسألتين فلا فرق فيهما من حيث جريان الاستصحاب فيهما في نفسه وبين كونهما موردا للتيمم كما عرفت.
أما الثانية فلوضوح أنه يخاف فوت الوقت إذا توضأ أو اغتسل لاحتمال أن يكون وقت عمله مع الطهارة المائية زائدا على خمس دقائق في المثال.
وأما الأولى فكذلك أيضا لأنه بالوجدان يحتمل أن يكون الوقت خارجا قبل اتمام صلاته لو اشتغل بالطهارة المائية فالخوف متحقق في كلتا المسألتين بالوجدان، إذ لا فرق فيه بين أن يكون منشأه الشك في سعة الزمان وضيقه وبين أن هو الشك في أن عمله مع الطهارة المائية يستوعب أي مقدار من الوقت؟
فإنه على كلا التقديرين يخاف فوت الوقت على تقدير اشتغاله بالطهارة المائية، ومعه ينتقل أمره إلى التيمم في كلتا المسألتين فلا فرق فيهما من حيث جريان الاستصحاب فيهما في نفسه وبين كونهما موردا للتيمم كما عرفت.