ضيقه عن استعمال مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال بعدم الاشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
____________________
إذا ضاق عليه الوقت ولم يكن عنده الماء:
(1) بل الصحيح أن هذه الصورة مع الصورة السابقة متساويتان وليس هناك مزية لإحداهما على الأخرى وذلك لما قدمناه من أن المراد بالفقدان في الآية المباركة إنما هو فقدان الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة فإن من لم يجد الماء في أول الزوال وكان متمكنا منه بعد ساعة لا يجوز له التيمم.
كما أن المراد من الفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي بل المراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بقرينة ذكر المرضى في الآية الكريمة فإنه واجد للماء غالبا ولكن لا يتمكن من استعماله فالمراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل وإن كان واجدا الماء.
وعليه المكلف - في كلتا المسألتين - فاقد للماء بمعنى عدم تمكنه من استعماله في الوضوء والغسل للصلاة لضيق الوقت وهو في الحقيقة واجد للماء في كلتيهما:
(1) بل الصحيح أن هذه الصورة مع الصورة السابقة متساويتان وليس هناك مزية لإحداهما على الأخرى وذلك لما قدمناه من أن المراد بالفقدان في الآية المباركة إنما هو فقدان الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة فإن من لم يجد الماء في أول الزوال وكان متمكنا منه بعد ساعة لا يجوز له التيمم.
كما أن المراد من الفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي بل المراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بقرينة ذكر المرضى في الآية الكريمة فإنه واجد للماء غالبا ولكن لا يتمكن من استعماله فالمراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل وإن كان واجدا الماء.
وعليه المكلف - في كلتا المسألتين - فاقد للماء بمعنى عدم تمكنه من استعماله في الوضوء والغسل للصلاة لضيق الوقت وهو في الحقيقة واجد للماء في كلتيهما: