(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده اشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة (2).
____________________
(1) كالحاضر لأن النص (1) المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في غير البر كما تقدم.
إذا طلب الماء قبل الوقت:
(2) بناءا على وجوب الطلب فهل لا بد من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول ولم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت أو أنه يكفيه في الطلب الواجب ولا تجب عليه الإعادة؟
وقد يقال: بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله.
وأخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب، وفي كلا الوجهين ما لا يخفى:
أما أولهما: فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول ولا تلازم بينهما.
إذا طلب الماء قبل الوقت:
(2) بناءا على وجوب الطلب فهل لا بد من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول ولم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت أو أنه يكفيه في الطلب الواجب ولا تجب عليه الإعادة؟
وقد يقال: بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله.
وأخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب، وفي كلا الوجهين ما لا يخفى:
أما أولهما: فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول ولا تلازم بينهما.