____________________
وفي المقام نستكشف من الأمر بالطلب أن وجود الماء واقعا موجب للوضوء على المكلف وأن الأمر به منجز في حقه بحيث لو تيمم وكان الماء موجودا في الواقع لعوقب على مخالفته الأمر بالتوضي وهذا هو المتعين من بين المتحملات، وعليه يكون حال الأمر بالطلب حال الأمر بالاحتياط في الشبهات التحريمية والاستظهار على المستحاضة ليظهر أنها من أي أقسامها؟
في كونه طريقيا لأن الأمر فيهما قد أنشأ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده، " الجهة الثانية ":
(1) من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول:
أما غير المسافر فمقتضى أصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعا إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال، وهذا هو المعبر عنه باليأس عن الماء - أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه وييأس من وجوده -.
وأما المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني
في كونه طريقيا لأن الأمر فيهما قد أنشأ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده، " الجهة الثانية ":
(1) من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول:
أما غير المسافر فمقتضى أصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعا إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال، وهذا هو المعبر عنه باليأس عن الماء - أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه وييأس من وجوده -.
وأما المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني