(الرابع): أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد (1).
____________________
المعهود عند وضع رأس الميت إلى اليمين ورجليه إلى اليسار.
على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد (1) في الصلاة على العاري من وضعه على قبره وستر عورته بلبن ونحوه فإنه لو جاز جعل الميت على وجهه بأن يكون ظاهرا عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر عورته باللبن والتراب بل جسده كان يستر عورته وأما دبره فيستره الأليتان.
وكذا لو جاز جعله على يمينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته ومن ذلك يستكشف اعتبار كون الميت على قفاه هذا.
مضافا إلى أن المسألة مورد التسالم بين الأصحاب.
اعتبار حضور الميت:
(1) ويدل عليه وعلى ما تقدمه - بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم - ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء:
" اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك " (2) فيعلم منه أن الميت لا بد
على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد (1) في الصلاة على العاري من وضعه على قبره وستر عورته بلبن ونحوه فإنه لو جاز جعل الميت على وجهه بأن يكون ظاهرا عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر عورته باللبن والتراب بل جسده كان يستر عورته وأما دبره فيستره الأليتان.
وكذا لو جاز جعله على يمينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته ومن ذلك يستكشف اعتبار كون الميت على قفاه هذا.
مضافا إلى أن المسألة مورد التسالم بين الأصحاب.
اعتبار حضور الميت:
(1) ويدل عليه وعلى ما تقدمه - بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم - ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء:
" اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك " (2) فيعلم منه أن الميت لا بد