(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد (2) ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
____________________
موارد سقوط وجوب الطلب:
(1) لأن حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب، فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم فإن الاحتمال مع قيام البينة (على عدم الماء) موجود بالوجدان إلا أنه ملغي عند الشارع المقدس بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد.
بل لا تعتبر العدالة في المخبر أيضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الأحكام والموضوعات على ما أوضحناه في الأصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتماد والأخذ بخبر الثقة.
(2) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا أن
(1) لأن حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب، فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم فإن الاحتمال مع قيام البينة (على عدم الماء) موجود بالوجدان إلا أنه ملغي عند الشارع المقدس بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد.
بل لا تعتبر العدالة في المخبر أيضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الأحكام والموضوعات على ما أوضحناه في الأصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتماد والأخذ بخبر الثقة.
(2) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا أن