____________________
السابع من مسوغات التيمم:
(1) المسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل ظاهر العلامة في المنتهى أنها اجماعية لأنه نسب القول بالعدم إلى بعض العامة وتفصيل الكلام فيها يقع في مسائل ثلاث:
" المسألة الأولى ": ما إذا فرضنا أن الطهارة المائية تقتضي وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت فهل يجب على المكلف أن يتيمم ليوقع الصلاة في وقتها أو أنه فاقد الطهورين فهو لا يكلف بالصلاة؟
المعروف بل المتسالم عليه بينهم هو وجوب التيمم لكن نسب الخلاف في المسألة صريحا إلى الشيخ حسين آل عصفور حيث ذهب إلى أن المكلف فاقد الطهورين ولا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تأخير الفريضة عن وقتها كما لا يجب عليه التيمم لكونه واجد الماء والتيمم مشروع لفاقده.
ويمكن اسناد الخلاف في المقام إلى صاحب المدارك والشرائع وكشف اللثام وجامع المقاصد (قدهم) وغيرهم لأنهم في المسألة المعروفة " وهي ما إذا كان الماء موجودا عنده إلا أنه أخل باستعماله
(1) المسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل ظاهر العلامة في المنتهى أنها اجماعية لأنه نسب القول بالعدم إلى بعض العامة وتفصيل الكلام فيها يقع في مسائل ثلاث:
" المسألة الأولى ": ما إذا فرضنا أن الطهارة المائية تقتضي وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت فهل يجب على المكلف أن يتيمم ليوقع الصلاة في وقتها أو أنه فاقد الطهورين فهو لا يكلف بالصلاة؟
المعروف بل المتسالم عليه بينهم هو وجوب التيمم لكن نسب الخلاف في المسألة صريحا إلى الشيخ حسين آل عصفور حيث ذهب إلى أن المكلف فاقد الطهورين ولا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تأخير الفريضة عن وقتها كما لا يجب عليه التيمم لكونه واجد الماء والتيمم مشروع لفاقده.
ويمكن اسناد الخلاف في المقام إلى صاحب المدارك والشرائع وكشف اللثام وجامع المقاصد (قدهم) وغيرهم لأنهم في المسألة المعروفة " وهي ما إذا كان الماء موجودا عنده إلا أنه أخل باستعماله