(مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (2) لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
____________________
شبر واحد وعدم كون الفصل بين الإمام والمأموم وبعض المأمومين مع بعض آخر زائدا على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة (وهو متر واحد) لاختصاصها بالجماعة في الصلاة، وصلاة الميت ليست بصلاة حقيقية.
(1) لوضوح أن التحمل إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما مختصتان بالصلاة وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز ولم يقم دليل على التحمل في غيرهما.
(2) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إلا بعد إتمامها، ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم إذا علم بأنه يتمها قبل صاحبه أو شك في ذلك. ولا يجوز له قصد الوجوب إذا علم بأن الآخر سيتمها قبله على التفصيل المتقدم في المسألة الخامسة.
(1) لوضوح أن التحمل إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما مختصتان بالصلاة وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز ولم يقم دليل على التحمل في غيرهما.
(2) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إلا بعد إتمامها، ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم إذا علم بأنه يتمها قبل صاحبه أو شك في ذلك. ولا يجوز له قصد الوجوب إذا علم بأن الآخر سيتمها قبله على التفصيل المتقدم في المسألة الخامسة.