____________________
مؤكد للولاية لا أنه مزاحم ومعارض لها وذلك لأن صلاة الميت حينئذ ليست صلاة مستقلة حتى يتوهم كونها معارضة لولاية الولي وإنما هي صلاة تبعية متابعة لصلاة الولي التي بنينا على جوازها من دون استيذان الآخرين فلا وجه لعدم جوازها.
إذا كانت المرأة وليا:
(1) لأنه مقتضى اطلاقات الأخبار الدالة على أن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه فيدفن فلا تشترط المماثلة إلا في التغسيل مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت: المرأة تؤم النساء؟
قال: " لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ".. " (1).
ومقتضى الشرطية في الصحيحة أنه إذا كان هناك من هو أولى منها لا يجوز لها الصلاة على الميت وهو كذلك إذ لا يجوز الصلاة لغير الولي مع وجود الولي، اللهم إلا أن يأذن الولي لها.
وعدم جواز صلاتها على الميت حتى مع الإذن منه مما لا يمكن استفادته من الصحيحة فكما أن الرجل يمكنه الصلاة على المرأة كذلك المرأة يمكنها أن تصلي على الرجل.
إذا كانت المرأة وليا:
(1) لأنه مقتضى اطلاقات الأخبار الدالة على أن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه فيدفن فلا تشترط المماثلة إلا في التغسيل مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت: المرأة تؤم النساء؟
قال: " لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ".. " (1).
ومقتضى الشرطية في الصحيحة أنه إذا كان هناك من هو أولى منها لا يجوز لها الصلاة على الميت وهو كذلك إذ لا يجوز الصلاة لغير الولي مع وجود الولي، اللهم إلا أن يأذن الولي لها.
وعدم جواز صلاتها على الميت حتى مع الإذن منه مما لا يمكن استفادته من الصحيحة فكما أن الرجل يمكنه الصلاة على المرأة كذلك المرأة يمكنها أن تصلي على الرجل.