(مسألة 5): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
____________________
خالد بن سدير.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه لأنها على تقدير حرمتها مطلقة والرواية الدالة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها.
والذي يسهل الخطب أنها أفعال لم تثبت حرمتها مطلقا، إذن لا مانع شرعا من الاتيان بها في مصائب الأئمة الطاهرين عليهم السلام وغير الأئمة.
جز المرأة شعرها:
(1) كذا ذكره المشهور ولكنه لم يرد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة السند وإنما ورد ذلك في خبر خالد بن سدير (1) إلا أنه أثبت
وهذا لا يمكن المساعدة عليه لأنها على تقدير حرمتها مطلقة والرواية الدالة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها.
والذي يسهل الخطب أنها أفعال لم تثبت حرمتها مطلقا، إذن لا مانع شرعا من الاتيان بها في مصائب الأئمة الطاهرين عليهم السلام وغير الأئمة.
جز المرأة شعرها:
(1) كذا ذكره المشهور ولكنه لم يرد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة السند وإنما ورد ذلك في خبر خالد بن سدير (1) إلا أنه أثبت