نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب (2).
____________________
مشروعية التيمم في المقام:
(1) لأنه على طبق القاعدة لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة المأتية عند التعذر من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوي (1) الذي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة.
(2) وذلك لما ذكرناه مرارا من أن المعتبر في العجز والفقدان إنما هو الفقدان في مجموع الوقت والعجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم لكونه مأمورا بالغسل وإن قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعا بذلك أو مستصحبا فقدانه إلى آخر الوقت لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزي عن الحكم الواقعي.
(1) لأنه على طبق القاعدة لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة المأتية عند التعذر من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوي (1) الذي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة.
(2) وذلك لما ذكرناه مرارا من أن المعتبر في العجز والفقدان إنما هو الفقدان في مجموع الوقت والعجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم لكونه مأمورا بالغسل وإن قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعا بذلك أو مستصحبا فقدانه إلى آخر الوقت لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزي عن الحكم الواقعي.