____________________
حكم الصراخ العالي:
(1) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: " لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب " (1) وأورد على الاستدلال به أن كلمة " لا ينبغي " ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة.
ولكن قدمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة لأن معنى " لا ينبغي ":
لا يتيسر ولا يتمكن، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل المضارع فقط، ومعنى عدم التيسر شرعا ليس هو إلا الحرمة فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة.
نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل.
(1) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: " لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب " (1) وأورد على الاستدلال به أن كلمة " لا ينبغي " ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة.
ولكن قدمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة لأن معنى " لا ينبغي ":
لا يتيسر ولا يتمكن، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل المضارع فقط، ومعنى عدم التيسر شرعا ليس هو إلا الحرمة فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة.
نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل.