____________________
وذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص والطلب وهو خارج عما نحن فيه - أعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء وقبل الطلب والفحص - كما أنه وليس ما دل على وجوب التيمم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع لعدم دلالته على مشروعية التيمم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء.
بل الوجه فيه: هو قطعنا بكون المكلف مأمورا بالصلاة وبعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء هو وغيره متمكن من استعماله وجدانا - ولو على تقدير وجود الماء واقعا - لخوف ضيق الوقت فيشمله اطلاق الآية والأخبار والواردة في أن فاقد الماء يتيمم ويصلي.
إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت:
(1) في هذه المسألة أمران:
(إحداهما): أنه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى.
و (ثانيهما): إنه مع عصيانه تصح منه الصلاة.
أما الأمر الأول فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الاطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الأمر بالفحص أمر طريقي
بل الوجه فيه: هو قطعنا بكون المكلف مأمورا بالصلاة وبعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء هو وغيره متمكن من استعماله وجدانا - ولو على تقدير وجود الماء واقعا - لخوف ضيق الوقت فيشمله اطلاق الآية والأخبار والواردة في أن فاقد الماء يتيمم ويصلي.
إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت:
(1) في هذه المسألة أمران:
(إحداهما): أنه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى.
و (ثانيهما): إنه مع عصيانه تصح منه الصلاة.
أما الأمر الأول فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الاطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الأمر بالفحص أمر طريقي