____________________
عدم الحاجة نظرا إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الأرض حينئذ ويكون التخريب منافيا لحقه.
و (فيه): أن هذا الاحتمال مما لا موجب له إذ لا دليل على أن للميت حقا في الأرض المدفون فيها بوجه.
فالمتحصل أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس وعدم كونه هتكا للميت، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكا له كما في تخريب قبور أبناء الأئمة (ع) والعلماء الصالحين وغيرهم، (1) لأنه هتك، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر:
(2) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه، أو
و (فيه): أن هذا الاحتمال مما لا موجب له إذ لا دليل على أن للميت حقا في الأرض المدفون فيها بوجه.
فالمتحصل أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس وعدم كونه هتكا للميت، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكا له كما في تخريب قبور أبناء الأئمة (ع) والعلماء الصالحين وغيرهم، (1) لأنه هتك، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر:
(2) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه، أو