____________________
وليس الوجه في ذلك ما قد يتوهم من أن القدر المتيقن من أدلة مسوغية الخوف للتيمم ما إذا كان هو موضوع المشروعية - وهو التيمم - باقيا، وأما إذا ارتفع لانكشاف عدم الضرر فلا بد من الرجوع إلى عموم أو اطلاق ما دل على وجوب الوضوء أو الغسل.
وذلك لأن ما دل على مسوغية الخوف للتيمم مثل قوله " لو يخاف على نفسه من البرد لا يغتسل ويتيمم " أو قوله تعالى " وإن كنتم مرضى " (1) بالتقريب المتقدم حيث قلنا أن المريض - غالبا - يحتمل الضرر في استعمال الماء لا أنه يقطع بالضرر، ليس فيه أي اجمال حتى يؤخذ بالقدر المتيقن منه بل هو مطلق يعم ما إذا بقي الخوف وما إذ ارتفع تمسكا باطلاقه.
بل الأمر كذلك حتى مع قطع النظر عن هذا الاطلاق لأن الخوف المتأخر الباقي لا يؤثر في مسوغية الخوف الحادث السابق ولا يكون ارتفاعه موجبا لسقوط ما سبق من الخوف عن الموضوعية والمسبوقية، ومع الشك يرجع إلى اطلاق أدلة الخوف لا إلى إطلاق أدلة وجوب الوضوء أو الغسل.
بل الوجه فيما أفاده الماتن (قده): ما دل على أن وجدان الماء ناقض للتيمم كناقضية الحدث للطهارة المائية وحيث إنه انكشف الخلاف وتبين أنه متمكن من استعمال الماء فقد صار واجدا للماء وهو ناقض للتيمم - هذا كله في إحدى صورتي عمل المكلف بوظيفته الفعلية.
والصورة الأخرى - وهي ما إذا اعتقد عدم الضرر في استعمال الماء فتوضأ أو اغتسل ثم انكشف ضرره في حقه ولزوم التيمم عليه -
وذلك لأن ما دل على مسوغية الخوف للتيمم مثل قوله " لو يخاف على نفسه من البرد لا يغتسل ويتيمم " أو قوله تعالى " وإن كنتم مرضى " (1) بالتقريب المتقدم حيث قلنا أن المريض - غالبا - يحتمل الضرر في استعمال الماء لا أنه يقطع بالضرر، ليس فيه أي اجمال حتى يؤخذ بالقدر المتيقن منه بل هو مطلق يعم ما إذا بقي الخوف وما إذ ارتفع تمسكا باطلاقه.
بل الأمر كذلك حتى مع قطع النظر عن هذا الاطلاق لأن الخوف المتأخر الباقي لا يؤثر في مسوغية الخوف الحادث السابق ولا يكون ارتفاعه موجبا لسقوط ما سبق من الخوف عن الموضوعية والمسبوقية، ومع الشك يرجع إلى اطلاق أدلة الخوف لا إلى إطلاق أدلة وجوب الوضوء أو الغسل.
بل الوجه فيما أفاده الماتن (قده): ما دل على أن وجدان الماء ناقض للتيمم كناقضية الحدث للطهارة المائية وحيث إنه انكشف الخلاف وتبين أنه متمكن من استعمال الماء فقد صار واجدا للماء وهو ناقض للتيمم - هذا كله في إحدى صورتي عمل المكلف بوظيفته الفعلية.
والصورة الأخرى - وهي ما إذا اعتقد عدم الضرر في استعمال الماء فتوضأ أو اغتسل ثم انكشف ضرره في حقه ولزوم التيمم عليه -