" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني
____________________
لدلالتها على توسعة زمان الامتثال وتحقق المأمور به بالغسل يوم الخميس ولا استحباب للغسل بعد الغسل.
وأما على الأول: فحيث انكشف خطأ الطريقين وتمكن المكلف من الماء يوم الجمعة فلا محالة تشمله الاطلاقات لعدم امتثاله على الفرض، وما أتى به إنما كان مأمورا به خيالا أو ظاهرا ولا يجزي شئ منهما عن المأمور به الواقعي فالاطلاقات تدل على استحباب الإعادة فإذا أتى به يوم الجمعة فهو وإلا استحب له القضاء يوم السبت لأنه لم يأت به يوم الجمعة وفاته ذلك، وما أتى به يوم الخميس لم يكن مأمورا به خيالا أو ظاهرا.
وهذا بخلاف ما إذا كان الخوف أو الاحراز موضوعين لجواز التقديم فإنه إذا قدم الغسل يوم الخميس فقد أتى بغسل الجمعة لتوسعة وقته حينئذ ومعه لا يشرع القضاء في حقه لأنه إنما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة والمفروض أن المكلف لم يفته غسل يوم الجمعة بل أتى به مقدما.
" الجهة السابعة ": إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخوف الاعواز أو لاحرازه وبين ترك التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم وذلك لأنه أداء موسع ولا اشكال في أن الأداء أولى من القضاء.
وأما على الأول: فحيث انكشف خطأ الطريقين وتمكن المكلف من الماء يوم الجمعة فلا محالة تشمله الاطلاقات لعدم امتثاله على الفرض، وما أتى به إنما كان مأمورا به خيالا أو ظاهرا ولا يجزي شئ منهما عن المأمور به الواقعي فالاطلاقات تدل على استحباب الإعادة فإذا أتى به يوم الجمعة فهو وإلا استحب له القضاء يوم السبت لأنه لم يأت به يوم الجمعة وفاته ذلك، وما أتى به يوم الخميس لم يكن مأمورا به خيالا أو ظاهرا.
وهذا بخلاف ما إذا كان الخوف أو الاحراز موضوعين لجواز التقديم فإنه إذا قدم الغسل يوم الخميس فقد أتى بغسل الجمعة لتوسعة وقته حينئذ ومعه لا يشرع القضاء في حقه لأنه إنما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة والمفروض أن المكلف لم يفته غسل يوم الجمعة بل أتى به مقدما.
" الجهة السابعة ": إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخوف الاعواز أو لاحرازه وبين ترك التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم وذلك لأنه أداء موسع ولا اشكال في أن الأداء أولى من القضاء.