____________________
(1) إذا لا تعتبر العدالة في الطبيب وغيره بل المدار على حصول الخوف من قوله.
(2) إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتمال المجرد تحت شئ من الأدلة المتقدمة.
(3) كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقة واحدة مع ارتفاعه بعدها، وذلك لعدم كونه ضررا عند العقلاء فلا يشمله شئ من الأدلة المتقدمة، (4) لأن الواجب هو الوضوء بطبيعي الماء، والمدار على التمكن من استعمال الطبيعي والمفروض تحققه في المقام فإنه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء والغسل ومعه لا ينتقل الأمر إلى التيمم.
(5) ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والتمكن من استعماله إذا احتمل الضرر في الوضوء أو الاغتسال ساغ له التيمم بدلا عنهما، والضرر قد يكون في مقدمة الغسل أو الوضوء من دون أن يكون في نفسهما ضرر، وقد يكون الضرر في نفسهما.
أما الصورة الأولى: فلو تحمل الضرر وارتكب المقدمة ولا
(2) إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتمال المجرد تحت شئ من الأدلة المتقدمة.
(3) كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقة واحدة مع ارتفاعه بعدها، وذلك لعدم كونه ضررا عند العقلاء فلا يشمله شئ من الأدلة المتقدمة، (4) لأن الواجب هو الوضوء بطبيعي الماء، والمدار على التمكن من استعمال الطبيعي والمفروض تحققه في المقام فإنه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء والغسل ومعه لا ينتقل الأمر إلى التيمم.
(5) ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والتمكن من استعماله إذا احتمل الضرر في الوضوء أو الاغتسال ساغ له التيمم بدلا عنهما، والضرر قد يكون في مقدمة الغسل أو الوضوء من دون أن يكون في نفسهما ضرر، وقد يكون الضرر في نفسهما.
أما الصورة الأولى: فلو تحمل الضرر وارتكب المقدمة ولا