____________________
بالأمر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو قامت البينة على بقائه ولا يجزي شئ منهما عن المأمور به الواقعي ومعه لا بد من الحكم بوجوب النبش مقدمة للغسل أو الكفن المأمور به.
وأما إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدة فلا يجوز النبش لأن الغسل والكفن حينئذ كانا مأمورا بهما بالأمر الواقعي الاضطراري وهو مجز عن الواجب الواقعي المتعذر ولو كانا مع العلم بطرو التمكن من الاختياريين بعد تلك المدة فإنه لا يجوز تأخير الدفن عن تلك المدة حينئذ، ويجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدفن كالغسل والكفن مأمور به وصحيح ومعه لا مسوغ للنبش بوجه، وهذا التفصيل هو الصحيح، النبش لأجل الصلاة:
(1) قدمنا أن ترك الصلاة على الميت قبل الدفن إذا كان مستندا إلى العصيان والتعمد فلا بد من النبش والصلاة عليه، وإذا كان مستندا إلى الجهل أو النسيان فلا بد من الصلاة على قبره ولا يجوز النبش حينئذ للنص الدال عليه.
وأما إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدة فلا يجوز النبش لأن الغسل والكفن حينئذ كانا مأمورا بهما بالأمر الواقعي الاضطراري وهو مجز عن الواجب الواقعي المتعذر ولو كانا مع العلم بطرو التمكن من الاختياريين بعد تلك المدة فإنه لا يجوز تأخير الدفن عن تلك المدة حينئذ، ويجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدفن كالغسل والكفن مأمور به وصحيح ومعه لا مسوغ للنبش بوجه، وهذا التفصيل هو الصحيح، النبش لأجل الصلاة:
(1) قدمنا أن ترك الصلاة على الميت قبل الدفن إذا كان مستندا إلى العصيان والتعمد فلا بد من النبش والصلاة عليه، وإذا كان مستندا إلى الجهل أو النسيان فلا بد من الصلاة على قبره ولا يجوز النبش حينئذ للنص الدال عليه.