كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٤٩٠
(مسألة 29): من كانت وظيفته التيمم (1) من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل.
____________________
و (الثالثة): كونها مضمرة ونحن وإن كنا نعمل بالمضمرات لكنه فيما إذا كان المضمر من أجلاه الرواة وأكابرهم لا في مثل المقام إذا من المحتمل أن يكون سؤال متوجها إلى غير الإمام (ع) مثل رؤساء المذاهب الباطلة أو أحد العلماء أو نحوهما.
المأمور بالتيمم إذا خالف وظيفته:
(1) للمسألة صور ثلاث: وذلك لأن المكلف الآتي بالوضوء أو الغسل مع كونه مأمورا بالتيمم قد يكون عالما بضيق الوقت وبأنه مأمور بالتيمم وخالف، وقد يكون جاهلا بالحال، ثم الجاهل قد يأتي بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاة وقد يأتي بهما بقصد غير الصلاة من الغايات كقراءة المصحف أو دخول المسجد أو دخول المسجد أو لغاية استحبابهما النفسي، فهذه صور ثلاث:
" الصورة الأولى ":
ما إذا كان المكلف عالما بالحال، فإن أتى بهما لأجل استحبابهما
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 483 484 486 487 488 489 490 491 492 » »»
الفهرست