____________________
وأما روايات العامة فقد اختلفت في ذلك ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بست أو سبع تكبيرات (1) وفي بعضها الآخر أن عمر جمع أصحابه واستقر رأيه على أن يصلي على الميت بأربع تكبيرات (2) وكأنه لولايته على الاسلام والمسلمين.
وكيف كان: فكونها خمس تكبيرات مما لا اشكال فيه عندنا فلو نقص منها تكبيرة بطلت لانتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ولا يشملها حديث " لا تعاد " لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور.
وأما إذا زاد عليها فإن كان سهوا فلا يكون موجبا لبطلانها لأنها زيادة بعد انتهاء العمل، والزيادة بعد العمل لا توجب البطلان.
وأما إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح أنها أيضا لا توجب البطلان لكونها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد الخمس، اللهم إلا أن يرجع يرجع إلى التشريع في أصل العمل بأن يبني من الابتداء على أنها ست تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع وإلا فلو بنى على أن يأتي بالزائد بعد الخمس فهو لا يوجب بطلانها.
الزيادة في التكبير:
وهل تستحب الزيادة في التكبير إذا كان الميت من أهل الفضل والسداد؟ ربما يقال بالجواز وقد نسب ذلك إلى جماعة إلا أن الصحيح عدم جواز الزيادة ولو بعنوان الجزء الاستحبابي بأن يكون
وكيف كان: فكونها خمس تكبيرات مما لا اشكال فيه عندنا فلو نقص منها تكبيرة بطلت لانتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ولا يشملها حديث " لا تعاد " لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور.
وأما إذا زاد عليها فإن كان سهوا فلا يكون موجبا لبطلانها لأنها زيادة بعد انتهاء العمل، والزيادة بعد العمل لا توجب البطلان.
وأما إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح أنها أيضا لا توجب البطلان لكونها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد الخمس، اللهم إلا أن يرجع يرجع إلى التشريع في أصل العمل بأن يبني من الابتداء على أنها ست تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع وإلا فلو بنى على أن يأتي بالزائد بعد الخمس فهو لا يوجب بطلانها.
الزيادة في التكبير:
وهل تستحب الزيادة في التكبير إذا كان الميت من أهل الفضل والسداد؟ ربما يقال بالجواز وقد نسب ذلك إلى جماعة إلا أن الصحيح عدم جواز الزيادة ولو بعنوان الجزء الاستحبابي بأن يكون