(مسألة 3): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب (1) وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
(مسألة 4): ليس في الميت أذان ولا إقامة (2) ولا قراءة الفاتحة (3).
____________________
(1) لأن الأخبار (1) المشتملة على الأدعية وإن كانت مختلفة إلا أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية فالعربية معتبرة في صلاة الميت.
نعم هذا في المقدار الواجب وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير.
(2) لاختصاصهما بالفرائض ولا تجوزان في غيرها من الصلوات فضلا عما نحن فيه الذي هو ليس بصلاة.
(3) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الاتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة، نعم وردت القراءة في صلاة الميت في روايتين ضعيفتين.
إحداهما ما عن الشيخ بسنده عن ابن عيسى وقد تقدم ضعف
نعم هذا في المقدار الواجب وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير.
(2) لاختصاصهما بالفرائض ولا تجوزان في غيرها من الصلوات فضلا عما نحن فيه الذي هو ليس بصلاة.
(3) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الاتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة، نعم وردت القراءة في صلاة الميت في روايتين ضعيفتين.
إحداهما ما عن الشيخ بسنده عن ابن عيسى وقد تقدم ضعف