____________________
الخيالي مجزءا عن الحكم الواقعي.
والظاهر من قوله (ع) في الصحيحة (): " لا بأس من أن يصلى على الميت وهو في قبره " هو الجواز الواقعي لما قدمناه من أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدفن إذا كان مشروعا - كما إذا كان قبل الصلاة نسيانا أو غفلة لا عمدا - جازت الصلاة على الميت وهو في قبره.
ومعه إذا مخرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانيا إذا لا يصلى على ميت مرتين فتكون هذه الصورة مقيدة بما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدفن. نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطا كما ورد في المتن مشروعية التيمم لصلاة الجنازة:
(1) قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ومن ثم لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر فضلا عن الحدث الأصغر ويجوز للجنب والحائض أن يصليا على الميت إلا أن كونها مع الطهارة أحب.
والظاهر من قوله (ع) في الصحيحة (): " لا بأس من أن يصلى على الميت وهو في قبره " هو الجواز الواقعي لما قدمناه من أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدفن إذا كان مشروعا - كما إذا كان قبل الصلاة نسيانا أو غفلة لا عمدا - جازت الصلاة على الميت وهو في قبره.
ومعه إذا مخرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانيا إذا لا يصلى على ميت مرتين فتكون هذه الصورة مقيدة بما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدفن. نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطا كما ورد في المتن مشروعية التيمم لصلاة الجنازة:
(1) قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ومن ثم لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر فضلا عن الحدث الأصغر ويجوز للجنب والحائض أن يصليا على الميت إلا أن كونها مع الطهارة أحب.