____________________
منتهى وقت غسل الجمعة:
(1) وقع الكلام في منتهي زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال، ذهب إليه المحقق في المعتبر واستدل عليه بجملة من الأخبار:
" منها ": صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم... ".
روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها في الباب السابع من أبواب الأغسال المسنونة، حيث اشتملت على قوله (عليه السلام): " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وهو كناية عن عدم كونه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارنا للزوال، وإنما بين خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبة فإن الغالب أن يغتسل قبل الزوال أو بعده، وأما الأغسال بنحو يكون آخره مقارنا للزوال فهو نادر بعيد.
وكيف كان: فتدل على أنه بعد الزوال قضاء لا محالة، و (فيه): إن الظاهر من الصحيحة أن أمره (ع) بذلك إنما هو من جهة كونه مقدمة للأمور التي ذكرها بعده كقوله: فإذا
(1) وقع الكلام في منتهي زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال، ذهب إليه المحقق في المعتبر واستدل عليه بجملة من الأخبار:
" منها ": صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم... ".
روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها في الباب السابع من أبواب الأغسال المسنونة، حيث اشتملت على قوله (عليه السلام): " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وهو كناية عن عدم كونه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارنا للزوال، وإنما بين خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبة فإن الغالب أن يغتسل قبل الزوال أو بعده، وأما الأغسال بنحو يكون آخره مقارنا للزوال فهو نادر بعيد.
وكيف كان: فتدل على أنه بعد الزوال قضاء لا محالة، و (فيه): إن الظاهر من الصحيحة أن أمره (ع) بذلك إنما هو من جهة كونه مقدمة للأمور التي ذكرها بعده كقوله: فإذا