____________________
(1) وقد استفاضت الأخبار به ومنها الصحيحتان (1) المتقدمتان وغيرهما من الأخبار ومقتضى اطلاقها عدم اختصاصه بجزء معين من يوم عرفة وثبوته في كل جزء من أجزائه.
لكن المنسوب إلى والد الصدوق - علي بن بابويه (قده) - اختصاصه بما قبل زوال الشمس، ولعله لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي ورد فيها " الغسل من الجنابة... ويوم عرفة عند زوال الشمس... " (2).
إلا أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها على اطلاقه ويحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال في محل الكلام.
(2) بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خاف وعن بعضهم: أن الشهرة في كادت تكون اجماعا بين الأصحاب، وعن العلامة والصيمري أن به رواية أيضا، وعن ابن طاووس في الاقبال
لكن المنسوب إلى والد الصدوق - علي بن بابويه (قده) - اختصاصه بما قبل زوال الشمس، ولعله لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي ورد فيها " الغسل من الجنابة... ويوم عرفة عند زوال الشمس... " (2).
إلا أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها على اطلاقه ويحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال في محل الكلام.
(2) بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خاف وعن بعضهم: أن الشهرة في كادت تكون اجماعا بين الأصحاب، وعن العلامة والصيمري أن به رواية أيضا، وعن ابن طاووس في الاقبال