____________________
(تصيبه الجنابة) إما ظاهر في الجنابة غير العمدية وإما أنها نعم الاجناب العمدي وغير العمدي.
ومقتضى الاعتماد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من أصابته الجنابة (اختيارية كانت أم غير اختيارية - بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر في غسله لا في خصوص من أجنب عمدا مع العلم بالضرر في الاغتسال.
مع أن الماتن احتاط في خصوص الجنابة العمدية.
ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فإنه يبطل تيممه حينئذ بصيرورته واجدا للماء ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة، وحملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت لأنها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الواردة في أن من صلى مع التيمم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء.
(1) وقد تقدمت هذه المسألة فلا نعيدها.
ومقتضى الاعتماد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من أصابته الجنابة (اختيارية كانت أم غير اختيارية - بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر في غسله لا في خصوص من أجنب عمدا مع العلم بالضرر في الاغتسال.
مع أن الماتن احتاط في خصوص الجنابة العمدية.
ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فإنه يبطل تيممه حينئذ بصيرورته واجدا للماء ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة، وحملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت لأنها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الواردة في أن من صلى مع التيمم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء.
(1) وقد تقدمت هذه المسألة فلا نعيدها.