والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل لبينهما ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
(مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.
(الثالث): غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى (1) وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار
____________________
الخصال ليظهر حال السند.
وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي (قده) لأنه بعد ما نقل عن حريز أنه قال: قال محمد بن مسلم إلى آخر الرواية قال: ثم قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): " اغتسل في ليلة أربعة وعشرين... الخ ".
وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ثم بعد ذلك قال الصدوق ... رجع الحديث إلى محمد بن مسلم.
وعلى الجملة: لا بد من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربعة وعشرين من شهر رمضان أيضا، وهو يغني عن الوضوء على المختار.
(1) لا اشكال في استحباب غسل العيدين وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: " وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى
وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي (قده) لأنه بعد ما نقل عن حريز أنه قال: قال محمد بن مسلم إلى آخر الرواية قال: ثم قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): " اغتسل في ليلة أربعة وعشرين... الخ ".
وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ثم بعد ذلك قال الصدوق ... رجع الحديث إلى محمد بن مسلم.
وعلى الجملة: لا بد من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربعة وعشرين من شهر رمضان أيضا، وهو يغني عن الوضوء على المختار.
(1) لا اشكال في استحباب غسل العيدين وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: " وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى