____________________
مقدار فحددها بعضهم بأنها ثلاثمأة ذراع بذراع اليد إلى أربعمائة ذراع، وذكر بعض آخر أن الفرسخ خمس وعشرون غلوة فالغلوة واحد من خمس وعشرين جزءا من الفرسخ وعليه تبلغ الغلوة خمسمأة ذراع إلا قليلا لأن الفرسخ اثني عشر ألفا من الأذرع المتعارفة وهو خمس وعشرون غلوة فالغلوة الواحدة تبلغ خمسمأة ذراع إلا قليلا، وقد بينا سابقا أنه بناءا على أن الأصل في المسألة هو أصالة الاشتغال لا بد من الأخذ في وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو الأكثر - أي خمسمأة ذراع - وفيما زاد عليه يرجع إلى الرواية الدالة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة، وأما بناءا على أن الأصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمكن فينعكس الحال ويؤخذ فيما دلت عليه الرواية من وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو ثلاثمأة ذراع وفي الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب لعدم العلم بسقوطه فيما زاد عن ثلاثمأة ذراع.
عند الضيق يسقط وجوب الطلب:
(1) وهذا مما لا اشكال فيه إلا أن المستند في ذلك ليس هو حسنة زرارة (1) الدالة على الأمر بالطلب في مجموع الوقت وإذا لم يجده وخاف فوت الوقت تيمم وصلى.
عند الضيق يسقط وجوب الطلب:
(1) وهذا مما لا اشكال فيه إلا أن المستند في ذلك ليس هو حسنة زرارة (1) الدالة على الأمر بالطلب في مجموع الوقت وإذا لم يجده وخاف فوت الوقت تيمم وصلى.