____________________
على أنا لو سلمنا كونهما متزاحمين فليس أحدهما مما لا بدل له دون الآخر بل كلاهما مما له البدل وذلك لأن الطهارة المائية والتستر واجبان ضمنيان ولا وجه لملاحظتهما في نفسهما بل لا بد من ملاحظة الواجب النفسي الذي اعتبر ذلك الشرط قيدا له - وهو الصلاة - ولا اشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع الساتر لهما بدل وهو الصلاة مع الطهارة الترابية والصلاة عاريا. إذن لا تنطبق الكبرى المتقدمة على المقام ولو مع البناء على أنه من التزاحم لا التعارض بل الحكم فيه هو التخيير.
نعم: الأحوط ما ذكره الماتن (قده) من تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ويصلي.
الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة:
(1) الظاهر أن المسألة لا اشكال فيها لأنها - كما تقدم - من باب التعارض دون التزاحم لاختصاصه بالتكليفين النفسيين وليس المقام كذلك لوحدة التكليف ودوران الأمر بين شرط وشرط آخر واطلاق كل من دليلي الشرطين يتساقطان وتنفى شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة والنتيجة هي التخيير، هذا.
نعم: الأحوط ما ذكره الماتن (قده) من تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ويصلي.
الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة:
(1) الظاهر أن المسألة لا اشكال فيها لأنها - كما تقدم - من باب التعارض دون التزاحم لاختصاصه بالتكليفين النفسيين وليس المقام كذلك لوحدة التكليف ودوران الأمر بين شرط وشرط آخر واطلاق كل من دليلي الشرطين يتساقطان وتنفى شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة والنتيجة هي التخيير، هذا.