(مسألة 17): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن (2).
فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو
____________________
ما دل على الجواز هو الحكم بجواز التكرار على كراهة.
ولكنك عرفت أن الأمر بالعكس والطائفة الدالة على الجواز ضعيفة السند ومعه لا يمكن الحكم بالجواز.
بل الأمر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة أيضا وذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل حيث إن العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز.
إذن فإن تم اجماع هناك على المشروعية فهو وإلا فلا يجوز التكرار بمقتضى الأخبار والقاعدة.
نعم لما كان المشهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاءا.
(1) كما يستفاد من فعل علي (ع) وتكراره الصلاة على سهل ابن حنيف البدري.
الصلاة محلها قبل الدفن:
(2) تقدمت هذه المسألة وذكرنا أن الميت إذا دفن من دون صلاة نسيانا واشتباها صلي على قبره، وزاد " قده " هنا التسوية
ولكنك عرفت أن الأمر بالعكس والطائفة الدالة على الجواز ضعيفة السند ومعه لا يمكن الحكم بالجواز.
بل الأمر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة أيضا وذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل حيث إن العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز.
إذن فإن تم اجماع هناك على المشروعية فهو وإلا فلا يجوز التكرار بمقتضى الأخبار والقاعدة.
نعم لما كان المشهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاءا.
(1) كما يستفاد من فعل علي (ع) وتكراره الصلاة على سهل ابن حنيف البدري.
الصلاة محلها قبل الدفن:
(2) تقدمت هذه المسألة وذكرنا أن الميت إذا دفن من دون صلاة نسيانا واشتباها صلي على قبره، وزاد " قده " هنا التسوية