(مسألة 18): يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء (2).
____________________
(1) أما أصل جواز صلاتها على الميت فلأجل عدم اشتراطها فالطهارة الحدثية والخبثية.
وأما وقوفها صفا وحدها وعدم وقوفها معهن في صفهن فلأجل جملة من الأخبار (1) الدالة على ذلك وفيها صحيحة وموثقة وغيرها.
العدول من إمام إلى إمام:
(2) لم نقف على مستند له في ذلك فإنه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل والأصل عدم مشروعيتها وذلك لأن مشروعية الجماعة وكفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل والدليل إنما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة.
وأما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعية.
وليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها وإنما هي حكم آخر غير كيفية الجماعة لا بد فيه من دليل، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالإمام حدث وفي المقام لم
وأما وقوفها صفا وحدها وعدم وقوفها معهن في صفهن فلأجل جملة من الأخبار (1) الدالة على ذلك وفيها صحيحة وموثقة وغيرها.
العدول من إمام إلى إمام:
(2) لم نقف على مستند له في ذلك فإنه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل والأصل عدم مشروعيتها وذلك لأن مشروعية الجماعة وكفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل والدليل إنما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة.
وأما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعية.
وليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها وإنما هي حكم آخر غير كيفية الجماعة لا بد فيه من دليل، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالإمام حدث وفي المقام لم