____________________
(1) ولا نرى أي مانع عن الجواز، إلا أن يتوهم أن ذلك محرم لأنه إعانة على الإثم حيث إن شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع اعطائه الماء النجس إعانة على الإثم وهي حرام، إلا أنه مورد المناقشة كبرى وصغرى.
عدم حرمة الإعانة على الإثم:
أما بحسب الكبرى: فلأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم والمستفاد من قوله تعالى " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (1) والأخبار الواردة (2) في حرمة كون الانسان من أعوان الظلمة أمران.
أحدهما: حرمة التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعدا على نحو الاجتماع والشركة كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا.
وثانيهما: حرمة كون الانسان من أعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم وأما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصا عدوانا فهو ليس من التعاون على الإثم ولا أنه موجب لكونه من أعوان الظلمة بل هو إعانة على الإثم ولا دليل على حرمتها لأن التعاون
عدم حرمة الإعانة على الإثم:
أما بحسب الكبرى: فلأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم والمستفاد من قوله تعالى " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (1) والأخبار الواردة (2) في حرمة كون الانسان من أعوان الظلمة أمران.
أحدهما: حرمة التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعدا على نحو الاجتماع والشركة كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا.
وثانيهما: حرمة كون الانسان من أعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم وأما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصا عدوانا فهو ليس من التعاون على الإثم ولا أنه موجب لكونه من أعوان الظلمة بل هو إعانة على الإثم ولا دليل على حرمتها لأن التعاون