____________________
عدم سقوط الصلاة بتعذر ما قبلها (1) وذلك لعدم كون الصلاة مقيدة بالغسل والتكفين حتى في حال الاضطرار وإنما هي مقيدة بهما عند الاختيار ولا يستفاد ذلك من شئ حتى ما ورد في الشهيد وأكيل السبع (1) ونحوهما من أنهما يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما فيدفنان.
لأن الأمر بالصلاة بعد التغسيل والتكفين إنما هو عند التمكن من الغسل والكفن، وأما عند عدم التمكن منهما وسقوط الأمر بهما فالأمر باق بحاله.
ويدلنا على ذلك نفس الموثقة المتقدمة حيث دلت على وجوب الصلاة على الميت وإن لم يجب تكفينه لعدم التمكن منه كما يجب دفنه وذلك للقطع بأن بدن الميت لا يجوز أن يبقي في الخارج لتأكله السباع ولا يدفن لأنه لا كفن له أو لم يمكن تكفينه فتدلنا على أن كل واحد من تلك الأمور واجب مستقبل في نفسه وإنما يتقيد بسابقة فيما إذا كان السابق ممكنا لا عند تعذره.
ما هو الوظيفة عند تعذر التكفين (2) إذا فرضنا أن الميت لم يمكن تكفينه لعدم التمكن من الكفن
لأن الأمر بالصلاة بعد التغسيل والتكفين إنما هو عند التمكن من الغسل والكفن، وأما عند عدم التمكن منهما وسقوط الأمر بهما فالأمر باق بحاله.
ويدلنا على ذلك نفس الموثقة المتقدمة حيث دلت على وجوب الصلاة على الميت وإن لم يجب تكفينه لعدم التمكن منه كما يجب دفنه وذلك للقطع بأن بدن الميت لا يجوز أن يبقي في الخارج لتأكله السباع ولا يدفن لأنه لا كفن له أو لم يمكن تكفينه فتدلنا على أن كل واحد من تلك الأمور واجب مستقبل في نفسه وإنما يتقيد بسابقة فيما إذا كان السابق ممكنا لا عند تعذره.
ما هو الوظيفة عند تعذر التكفين (2) إذا فرضنا أن الميت لم يمكن تكفينه لعدم التمكن من الكفن