وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (1) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل.
____________________
المأمور بالتيمم إذا أتى بالطهارة المائية بطلت:
(1) إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا اشكال في صحة وضوئه وغسله، وأما لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبيثة على الحدثية ومع ذلك توضأ المكلف أو اغتسل وقدم الطهارة الحدثية فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما؟
ذهب الماتن إلى بطلانهما نظرا إلى أنه لا أمر بهما حينئذ فيقعان باطلين.
وربما يقال بصحة الوضوء والغسل حينئذ بالترتب وأنه وإن كان مأمورا بالتيمم ابتداءا إلا أنه لما عصاه ولم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء ومأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقا وإنما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية.
وقد تصحح طهارته المائية بالملاك لأن الوضوء أو الغسل إنما سقط الأمر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسة بدنه وثيابه لكنه
(1) إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا اشكال في صحة وضوئه وغسله، وأما لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبيثة على الحدثية ومع ذلك توضأ المكلف أو اغتسل وقدم الطهارة الحدثية فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما؟
ذهب الماتن إلى بطلانهما نظرا إلى أنه لا أمر بهما حينئذ فيقعان باطلين.
وربما يقال بصحة الوضوء والغسل حينئذ بالترتب وأنه وإن كان مأمورا بالتيمم ابتداءا إلا أنه لما عصاه ولم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء ومأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقا وإنما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية.
وقد تصحح طهارته المائية بالملاك لأن الوضوء أو الغسل إنما سقط الأمر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسة بدنه وثيابه لكنه