____________________
وحيث إن مقتضى أدلة نفي الحرج عدم وجوب الوضوء على المكلف في مفروض المقام فتجب عليه الطهارة الترابية لما عرفت.
على أن ذلك يمكن استفادته من الأدلة الأولية وإن لم تكن رواية في البين وذلك لدلالة الأدلة على أنه " لا صلاة إلا بطهور " وإن الطهارة معتبرة في الصلاة فإذا فرضنا أن الطهارة المائية ليست واجبة على المكلف لدليل نفي الحرج أو غيره يتعين عليه أما الصلاة بلا طهور أو الصلاة بالتراب وحيث لا سبيل إلى الأول لأن الصلاة لا تترك بحال فيجب أن يصلي مع التيمم لا محالة لانحصار الطهور بالماء والصعيد فإذا لم يجب الأول يتعين وجوب الثاني، مع أن دلالة الأخبار واضحة كما عرفت.
الخوف من استعمال الماء:
(1) الفرق بين هذا المسوغ والمسوغ الثالث - الخوف من استعمال الماء على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب... - وهو أن الضرر أو الحرج في المسوغ الثالث يترتب على استعمال الماء بالتوضي
على أن ذلك يمكن استفادته من الأدلة الأولية وإن لم تكن رواية في البين وذلك لدلالة الأدلة على أنه " لا صلاة إلا بطهور " وإن الطهارة معتبرة في الصلاة فإذا فرضنا أن الطهارة المائية ليست واجبة على المكلف لدليل نفي الحرج أو غيره يتعين عليه أما الصلاة بلا طهور أو الصلاة بالتراب وحيث لا سبيل إلى الأول لأن الصلاة لا تترك بحال فيجب أن يصلي مع التيمم لا محالة لانحصار الطهور بالماء والصعيد فإذا لم يجب الأول يتعين وجوب الثاني، مع أن دلالة الأخبار واضحة كما عرفت.
الخوف من استعمال الماء:
(1) الفرق بين هذا المسوغ والمسوغ الثالث - الخوف من استعمال الماء على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب... - وهو أن الضرر أو الحرج في المسوغ الثالث يترتب على استعمال الماء بالتوضي