(القسم الأول): ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
(أحدها): للاحرام (1) وعن بعض العلماء وجوبه.
____________________
(فصل: في الأغسال الفعلية) (1) لا شبهة في مشروعية الغسل للاحرام وذلك لورود الأمر به في جملة من الأخبار ففي موثقة سماعة " وغسل المحرم واجب " (1) وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال: " ويوم تحريم (2) وصحيحة ابن سنان: " وغسل الاحرام " (3) إلى غيرها من الرويات وإنما الكلام في أنه واجب أو مستحب.
ذهب بعضهم إلى وجوبه ويؤيده اشتمال الأخبار على الأمر به
ذهب بعضهم إلى وجوبه ويؤيده اشتمال الأخبار على الأمر به