____________________
" الجهة الرابعة ":
إن الفحص إنما يجب مع احتمال وجود الماء في ذلك المقدار لوضوح أن الأمر بالفحص ليس أمرا تعبديا وإنما هو لأجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو غير موجود.
فلو علم المكلف بعدم الماء في جهة لم يجب الفحص عليه عن تلك الجهة وإنما يفحص في غيرها من الجهات كما لو علم عدمه في جهتين أو ثلاث جهات فحص في غيرها ولو علم بعدمه في مجموع الجوانب والنقاط سقط عنه الفحص مطلقا بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر كان مدرك وجوب الفحص أصالة الاشتغال أو الأخبار.
كما أنه لو علم بوجوده في الزائد عن الغلوة أو الغلوتين وجب المسير إليه وذلك لأن مورد الرواية المحدودة لمقدار الفحص بالغلوة والغلوتين إنما هو صورة احتمال الماء.
وأما صورة العلم به وجودا وعدم فهي خارجة عن موردها فلو علم بوجوده في الزائد عن ذلك المقدار شمله اطلاق الآية والأخبار لأنه واجد الماء ومتمكن من استعماله وهو مأمور بالوضوء.
نعم: ذكر بعضهم أنه يعتبر في ذلك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق على المكلف أنه واجد الماء عرفا فلو كان الماء
إن الفحص إنما يجب مع احتمال وجود الماء في ذلك المقدار لوضوح أن الأمر بالفحص ليس أمرا تعبديا وإنما هو لأجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو غير موجود.
فلو علم المكلف بعدم الماء في جهة لم يجب الفحص عليه عن تلك الجهة وإنما يفحص في غيرها من الجهات كما لو علم عدمه في جهتين أو ثلاث جهات فحص في غيرها ولو علم بعدمه في مجموع الجوانب والنقاط سقط عنه الفحص مطلقا بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر كان مدرك وجوب الفحص أصالة الاشتغال أو الأخبار.
كما أنه لو علم بوجوده في الزائد عن الغلوة أو الغلوتين وجب المسير إليه وذلك لأن مورد الرواية المحدودة لمقدار الفحص بالغلوة والغلوتين إنما هو صورة احتمال الماء.
وأما صورة العلم به وجودا وعدم فهي خارجة عن موردها فلو علم بوجوده في الزائد عن ذلك المقدار شمله اطلاق الآية والأخبار لأنه واجد الماء ومتمكن من استعماله وهو مأمور بالوضوء.
نعم: ذكر بعضهم أنه يعتبر في ذلك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق على المكلف أنه واجد الماء عرفا فلو كان الماء