____________________
في الأذهان وما دلت عليه الصحيحة الواردة في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال (1): أن الصلاة وظيفة كل مكلف في كل حال - ومنهم المكلف في مفروض المسألة أعني من عجز نفسه عن الماء بالاختيار فتجب عليه الصلاة قطعا وقد علمنا أن لا صلاة إلا بطهور وهو في حقه منحصر بالتراب.
وهذا يدلنا على أن وظيفة المكلف في أمثال المقام هو الصلاة في الوقت بالتيمم ولا حاجة معه إلى القضاء ولا إلى الاحتياط.
نعم: لا إشكال في أنه عصى ربه باختياره وتأخيره - كما قدمناه في مسألة من أراق الماء باختياره - إلا أن عصيانه لا يمنع من انتقال وظيفته إلى التيمم والمسوغ له هو القاعدة الارتكازية كما ذكرناه.
إذا شك في ضيق الوقت:
(1) في المسألة صورتان:
" الأولى ": أن يعلم بأن صلاته مع الطهارة المائية نستوعب من الوقت خمسة دقائق - مثلا - ويشك في أن الباقي من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أكثر.
وهذا يدلنا على أن وظيفة المكلف في أمثال المقام هو الصلاة في الوقت بالتيمم ولا حاجة معه إلى القضاء ولا إلى الاحتياط.
نعم: لا إشكال في أنه عصى ربه باختياره وتأخيره - كما قدمناه في مسألة من أراق الماء باختياره - إلا أن عصيانه لا يمنع من انتقال وظيفته إلى التيمم والمسوغ له هو القاعدة الارتكازية كما ذكرناه.
إذا شك في ضيق الوقت:
(1) في المسألة صورتان:
" الأولى ": أن يعلم بأن صلاته مع الطهارة المائية نستوعب من الوقت خمسة دقائق - مثلا - ويشك في أن الباقي من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أكثر.