وهي أيضا أمور:
(الأول): دفن ميتين في قبر واحد (1) بل قيل بحرمته مطلقا وقيل: بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها فالأقوى جعل حائل بينهما، كذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضا.
(الثاني): فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية وأما فرض ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس
____________________
" فصل: في مكروهات الدفن " (1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة من مسائل الدفن مفصلا فلا حظ.