(مسألة 10): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته (1) وإن تبين عدم وجود الماء.
نعم: لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (2).
____________________
هو الصلاة مع الوضوء أو الغسل وقد فوتها على نفسه فيقضيها خارج الوقت إلا أنه احتياط استحبابي لكونه آتيا بالمأمور به في حقه ظاهرا، (1) البطلان في كلامه هو البطلان الظاهري وهو كما أفاده " قده " لأن العقل لا يكتفي بالتيمم بلا فحص لأنه امتثال احتمالي فعمله باطل ظاهرا.
إذا طلب ولم يجد الماء وتبين وجوده بعد الصلاة:
(2) كما إذا أتى به برجاء المطلوبية وذلك لأن المعتبر في العبادة أمران:
أحدهما: أن يكون مأمورا بها وهو موجود في المقام لأن المفروض أنه فاقد للماء واقعا ووظيفة الفاقد التيمم وهو منه مأمور به.
وثانيهما: إضافته إلى المولى نحو إضافة وهي متحققة أيضا على الفرض لأنه أتى به برجاء كونه مأمورا به في حقه وهو كاف في
إذا طلب ولم يجد الماء وتبين وجوده بعد الصلاة:
(2) كما إذا أتى به برجاء المطلوبية وذلك لأن المعتبر في العبادة أمران:
أحدهما: أن يكون مأمورا بها وهو موجود في المقام لأن المفروض أنه فاقد للماء واقعا ووظيفة الفاقد التيمم وهو منه مأمور به.
وثانيهما: إضافته إلى المولى نحو إضافة وهي متحققة أيضا على الفرض لأنه أتى به برجاء كونه مأمورا به في حقه وهو كاف في