____________________
صحيحة زرارة المتقدمة والآية المباركة (1) هو أن المعتبر في الأمر بالتيمم إنما هو العجز عن استعمال الماء في مجموع الوقت - أي عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية - وحيث إن المأمور به من الصلاة هو الطبيعي فلا مناص من أن يلاحظ التمكن من الماء وعدمه بالنسبة إلى الطبيعي الواقع بين الحدين فلا يعتنى بعدم التمكن من الاستعمال في زمان ما.
وعليه إذا عجز عن الماء في زمان فتيمم وصلى ثم وجد الماء كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم واقعا فلا بد من أن يعيد صلاته مع الطهارة المائية وقد قدمنا أن المكلف لا بد من أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فلو أتى بها قبل ذلك ثم عثر على الماء وجبت الإعادة عليه في الوقت لأنه لم يأت بما هو الواجب عليه في حقه.
إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه:
(1) لم يستبعد الماتن (قده) الحكم بصحة صلاته في مفروض المسألة إلا أنه حكم بعدئذ بوجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا ترك
وعليه إذا عجز عن الماء في زمان فتيمم وصلى ثم وجد الماء كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم واقعا فلا بد من أن يعيد صلاته مع الطهارة المائية وقد قدمنا أن المكلف لا بد من أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فلو أتى بها قبل ذلك ثم عثر على الماء وجبت الإعادة عليه في الوقت لأنه لم يأت بما هو الواجب عليه في حقه.
إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه:
(1) لم يستبعد الماتن (قده) الحكم بصحة صلاته في مفروض المسألة إلا أنه حكم بعدئذ بوجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا ترك