____________________
" الصورة الثانية ":
ما إذا كان المكلف جاهلا بالحال وأتى بهما لا بقصد الصلاة ولا ينبغي الارتياب في صحتهما لأنهما مأمور بهما من جهة استحبابهما النفسي أو المقدمية لسائر الغايات وقد قصد بهما التقرب فيقعان صحيحين لا محالة، اللهم إلا أن يقال بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده وأن النهي الواقعي يقتضي فساد العبادة وإن كان مجهولا للمكلف على ما قويناه في محله، فإنه يقتضي الحكم بفساد الغسل أو الوضوء في مفروض الكلام، وذلك لأنه مأمور بالتيمم وهو يقتضي النهي عن الغسل أو الوضوء والمحرم والمنهي عنه لا يقع عبادة لأنه مبغوض، إلا أنا لا نلتزم بكون الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل كلا الضدين مأمور بهما على وجه الترتب كما حققناه في محله، " الصورة الثالثة ":
ما إذا كان المكلف جاهلا بالضيق وقد أتى بالوضوء أو الغسل
ما إذا كان المكلف جاهلا بالحال وأتى بهما لا بقصد الصلاة ولا ينبغي الارتياب في صحتهما لأنهما مأمور بهما من جهة استحبابهما النفسي أو المقدمية لسائر الغايات وقد قصد بهما التقرب فيقعان صحيحين لا محالة، اللهم إلا أن يقال بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده وأن النهي الواقعي يقتضي فساد العبادة وإن كان مجهولا للمكلف على ما قويناه في محله، فإنه يقتضي الحكم بفساد الغسل أو الوضوء في مفروض الكلام، وذلك لأنه مأمور بالتيمم وهو يقتضي النهي عن الغسل أو الوضوء والمحرم والمنهي عنه لا يقع عبادة لأنه مبغوض، إلا أنا لا نلتزم بكون الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل كلا الضدين مأمور بهما على وجه الترتب كما حققناه في محله، " الصورة الثالثة ":
ما إذا كان المكلف جاهلا بالضيق وقد أتى بالوضوء أو الغسل