(مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا (2).
____________________
كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء:
(1) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استنادا إلى قوله (عليه السلام): " أي وضوء أنقى من الغسل " (1) وغيره من الأخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل الجنابة.
(2) لصحيحة زرارة المتقدمة " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " (2).
(1) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استنادا إلى قوله (عليه السلام): " أي وضوء أنقى من الغسل " (1) وغيره من الأخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل الجنابة.
(2) لصحيحة زرارة المتقدمة " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " (2).