كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٤٥٥
كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (1) (السادس): إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن وجود الماء الطاهر.
____________________
عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس:
(1) هذا الحكم - على ما سلكناه من جواز اعطاء الماء النجس للرفيق - بمكان من الوضوح لأنه إذا جاز اعطاؤه له لكونه مباحا له لا يجب منعه لو باشر شربه فإن المباح لا يجب المنع عنه.
لكن يشكل ذلك - على ما ذكره الماتن (قده) من عدم جواز اعطائه له لحرمته ولكونه صادرا عنه على وجه غير مباح - فإنه إذا صدر عنه محرما وجب منعه عنه لوجوب النهي عن المنكر.
والذي أظنه قويا: إن لفظة (لا) في قوله: " لا يجب منعه " زائدة وهي من اشتباه النساخ، والقرينة عليه قوله " كما أنه لو باشر بنفسه " فإنه يقتضي موافقة اللاحق للسابق عليه ومعناه: إنه كما لا يجوز اعطاؤه للرفيق يجب منعه عنه، لا أنه لا يجب منعه وإلا لوجب أن يقول: " لكن لو باشر لا يجب منعه أو نعم لم... " وغيرهما مما يدل على الاستدراك أو الرجوع ومغايرة حكم اللاحق مع حكم سابقه.
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 455 456 461 463 464 465 ... » »»
الفهرست