(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده
____________________
(1) هل يجوز التقديم إذا خيف أو أحرز عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة لأجل مانع غير اعواز الماء وقلته مثل خوف البرد في الهواء أو كان متمكنا من الماء الحار يوم الخميس وعاجز من الماء الحار في الجمعة مع وجدان الماء البارد؟
قد يقال: إن اعواز الماء ذكر في الروايتين (1) من باب المثال والغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة ولو مانع آخر، لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو أحرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في غير ذلك نعم لا بأس بتقديم الغسل حينئذ رجاءا.
قد يقال: إن اعواز الماء ذكر في الروايتين (1) من باب المثال والغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة ولو مانع آخر، لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو أحرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في غير ذلك نعم لا بأس بتقديم الغسل حينئذ رجاءا.