____________________
لا يأتي في الواجب بالنذر والعنوان الثانوي لأنه تابع لنذر الناذر ولا اشكال في أن الناذر إنما ينذر اتيان الغسل يوم الجمعة وهو فعل واحد ولا يخطر بباله انحلال نذره إلى أمرين.
بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أي نذر طبيعي الغسل ونذر اتيانه في يوم الجمعة ثم تركه يوم الجمعة ولم يأت به يوم السبت ولا في غيره وجبت كفارتان إحداهما لتركه الواجب يوم الجمعة وهو أحد المنذورين وثانيتهما لتركه طبيعي الغسل، مع أن في ترك مثل نذر غسل الجمعة ليست إلا كفارة واحدة.
فالمتحصل: أن القضاء غير واجب في المقام لعدم الدليل وإنما يجب في الصلاة والصيام وبعض الموارد الأخر كما قدمناه نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعا موجود بالوجدان إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لعدة فروع:
(الأول): ما إذا تخيل أن اليوم الجمعة فاغتسل لها ثم ظهر أن
بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أي نذر طبيعي الغسل ونذر اتيانه في يوم الجمعة ثم تركه يوم الجمعة ولم يأت به يوم السبت ولا في غيره وجبت كفارتان إحداهما لتركه الواجب يوم الجمعة وهو أحد المنذورين وثانيتهما لتركه طبيعي الغسل، مع أن في ترك مثل نذر غسل الجمعة ليست إلا كفارة واحدة.
فالمتحصل: أن القضاء غير واجب في المقام لعدم الدليل وإنما يجب في الصلاة والصيام وبعض الموارد الأخر كما قدمناه نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعا موجود بالوجدان إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لعدة فروع:
(الأول): ما إذا تخيل أن اليوم الجمعة فاغتسل لها ثم ظهر أن