(مسألة 6): نقل عن جماعة - والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي - رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان (1) ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقوله (ع) " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله (ع) " أي وضوء أطهر من الغسل " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل.
____________________
بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسل منصوصة وإن لم ينو غسل الجنابة.
(1) قدمنا الكلام عن ذلك عن قريب.
(1) قدمنا الكلام عن ذلك عن قريب.