(مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور (2) بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول
____________________
الحسن أوثق فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضا.
وأما عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال وحيث أن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم.
وأما زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان فلا مناقشة في الرواية بحسب السند.
إلا أنها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الإمام (ع) ولا دلالة فيه على الوجوب.
(1) لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شئ مما يعتبر فيها ولا يمكن تصحيحها بقاعدة " لا تعاد " لاختصاصها بصلاة ذات ركوع وسجود فلا بد من إعادتها إلا أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالاتيان بالتكبيرة الخامسة مثلا.
(2) لما تقدم من أنه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء. نعم لا بد من التحفظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الأمور المعتبرة عند الماتن إلا أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد، إذ لا دعاء موقت في صلاة الميت.
وأما عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال وحيث أن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم.
وأما زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان فلا مناقشة في الرواية بحسب السند.
إلا أنها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الإمام (ع) ولا دلالة فيه على الوجوب.
(1) لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شئ مما يعتبر فيها ولا يمكن تصحيحها بقاعدة " لا تعاد " لاختصاصها بصلاة ذات ركوع وسجود فلا بد من إعادتها إلا أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالاتيان بالتكبيرة الخامسة مثلا.
(2) لما تقدم من أنه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء. نعم لا بد من التحفظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الأمور المعتبرة عند الماتن إلا أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد، إذ لا دعاء موقت في صلاة الميت.