(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل (2).
____________________
إذا لم يعلم أن الميت رجل:
(1) كما إذا كان عالما بأنه رجل أو امرأة إلا أنه نسي فلا مانع من أن يحكم بتخييره وذلك لأنه إذا أرجع الضمير المؤنث إلى المذكر فهو من الاشتباه في التطبيق كما إذا قال يا عمرو بدلا من قوله يا زيد عند الخطأ فإنه لا يعد غلطا حينئذ، والخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحة.
إذا شك في الدعاء:
(2) لم يتعرض للشك في الدعاء وحاصله أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء للميت أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به؟
لا مانع من الحكم بصحة الصلاة والآتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز
(1) كما إذا كان عالما بأنه رجل أو امرأة إلا أنه نسي فلا مانع من أن يحكم بتخييره وذلك لأنه إذا أرجع الضمير المؤنث إلى المذكر فهو من الاشتباه في التطبيق كما إذا قال يا عمرو بدلا من قوله يا زيد عند الخطأ فإنه لا يعد غلطا حينئذ، والخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحة.
إذا شك في الدعاء:
(2) لم يتعرض للشك في الدعاء وحاصله أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء للميت أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به؟
لا مانع من الحكم بصحة الصلاة والآتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز