(السابع): غسل من شرب مسكرا فنام، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه: " ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة ".
(الثامن) غسل من مس ميتا بعد غسله (1).
(مسألة 1): حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له. وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم وربما يقال: إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها. كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
____________________
(1) لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت